ستناد |
بموافقة مجلس الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الآتي: |
الباب التمهيدي |
الفصل الاول – تطبيق القانون |
الفرع الاول – احكام عامة |
المادة 1 |
1 – تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها. 2 – فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة. 3 – وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية. |
المادة 2 |
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص. |
المادة 3 |
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه. |
المادة 4 |
1 – اذا تعارض المانع والمقتضى قدم المانع. 2 – واذا زال المانع عاد الممنوع، ولكن الساقط لا يعود. |
المادة 5 |
لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان. |
المادة 6 |
الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر. |
المادة 7 |
1 – من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان. 2 – ويصبح استعمال الحق غير جائز في الاحوال الآتية: أ – اذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الاضرار بالغير. ب – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها قليلة الاهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. ج – اذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال الى تحقيقها غير مشروعة. |
المادة 8 |
درء المفاسد اولى من جلب المنافع. |
المادة 9 |
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. |
الفرع الثاني |
تنازع القوانين عند التطبيق |
1 – التنازع من حيث الزمان |
المادة 10 |
لا يعمل بالقانون الا من وقت صيرورته نافذاً فلا يسري على ما سبق من الوقائع الا اذا وجد نص في القانون الجديد يقضي بغير ذلك او كان القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام او الآداب. |
المادة 11 |
1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالاهلية تسري على جميع الاشخاص الذين تطبق علهيم الشروط المقررة في هذه النصوص. 2 – فإذا عاد شخص توافرت فيه الاهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الاهلية بمقتضى نصوص جديدة فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة. |
المادة 12 |
1 – النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم تسري من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ولكن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم وقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة. 2 – اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك لكن اذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم اقصر من المدة التي قررها القانون الجديد فان التقادم يتم انقضاء هذا الباقي. |
المادة 13 |
الغيت هذه المادة بموجب قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979. |
2 – التنازع من حيث المكان |
أ – التنازع الدولي من حيث الاختصاص القضائي |
المادة 14 |
يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج. |
المادة 15 |
يقاضي الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الآتية: أ – اذا وجد في العراق. ب – اذا كانت المقاضاة في حق متعلق بعقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى. ج – اذا كان موضوع التقاضي عقداً تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ او كان التقاضي عن حادثة وقعت في العراق. |
المادة 16 |
لا تكون الاحكام الصادرة من محاكم اجنبية قابلة للتنفيذ في العراق الا اذا اعتبرت كذلك وفقاً للقواعد التي قررها القانون الصادر في هذا الشأن. ب – التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي |
المادة 17 |
1 – القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. 2 – ومع ذلك فان القانون الذي يحدد ما اذا كان الشيء عقاراً او منقولاً هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء. |
المادة 18 |
1 – الاهلية تسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته. 2 – ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في العراق وتترتب اثارها فيه، اذا كان احد الطرفين اجنبياً ناقص الاهلية وكان سبب نقص اهليته يرجع الى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فان الاجنبي يعتبر في هذا التصرف كامل الاهلية. |
المادة 19 |
1 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين، اما من حيث الشكل فيعتبر صحيحاً الزواج ما بين اجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي اذا عقد وفقاً للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه، او اذا روعيت فيه الاشكال التي قررها قانون كل من الزوجين. 2 – ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزواج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال. 3 – ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى. 4 – المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والاولاد يسري عليها قانون الاب. 5 – في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقياً وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده. |
ازرار التصفُّح
بحـث
المواضيع الأخيرة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر
لا أحد
أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 30 بتاريخ السبت أكتوبر 12, 2024 10:05 am
مواضيع مماثلة
تم افتتاح هذا المنتدى ليكون سبيل للتواصل في شتى امور الحياة
موسوعه التنظيمات والتشريعات
الخيانه صارت ميانه- امــــيرة المنتــدى
- عدد المساهمات : 1707
نقاط : 5196
تاريخ التسجيل : 22/04/2011
العمر : 29
- مساهمة رقم 1
الخميس يوليو 12, 2012 9:03 am من طرف شريف جمال
» سونا حمام البخار لتنزيل الوزن وتوحيد لون البشرة وتفتيح المسام وبالتقسيط 22630270
الخميس يوليو 12, 2012 9:02 am من طرف شريف جمال
» ماجيك برا جهاز تكبير الثدي الان 01006135828
السبت يوليو 07, 2012 8:47 am من طرف شريف جمال
» سونا حمام البخار لتنزيل الوزن وتوحيد لون البشرة وتفتيح المسام وبالتقسيط 22630270
السبت يوليو 07, 2012 8:40 am من طرف شريف جمال
» عندك مشكلة في تمارين البطن جهاز اب كوستر حل المشكلة وبالتقسيط 22630270-01006135828
السبت يوليو 07, 2012 8:37 am من طرف شريف جمال
» مشاية كهرباء بالتقسيط من الشريف سبورت 22630270
الإثنين يونيو 25, 2012 11:40 am من طرف شريف جمال
» اجهزة رياضية من الشريف سبورت وبالتقسيط
الإثنين يونيو 25, 2012 11:39 am من طرف شريف جمال
» كليب ايفان ناجي - مدري شجا - ماريده لا
الأربعاء أكتوبر 05, 2011 1:03 am من طرف ضفاف ديالى
» في سيرك امبريلا في بغداد
الثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:39 pm من طرف ضفاف ديالى