آھَہّﻟﺂ ﺑگــ ﻣ̝̚ﻋﻧﺂ ﭬﯾ ...آﺂﺳړُﭠﻧﺂآ آﻟﻣ̝̚ﭠۆآﺿﻋھَہّـ...

ﻟۆ ﺂﻧﭠـ ... ژﺂﺂئـړُ...ۆﻋﭴﺑﮑـ ... آﻟﻣ̝̚ﻧﭠﮃـﮯ ﺳﭴﻟـ ...ﻣ̝̚ﻋﻧآآ

ۆﻟۆﺂﺂﻧﭠـ ... ﻋﺿۆ ــ ... ﺂﮃﺧﻟـ ... ۆﺷآړُﮑﻧـآ ﭬﯾـ ... آﻟﻣ̝̚ﻧﭠﮃـﮯ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آھَہّﻟﺂ ﺑگــ ﻣ̝̚ﻋﻧﺂ ﭬﯾ ...آﺂﺳړُﭠﻧﺂآ آﻟﻣ̝̚ﭠۆآﺿﻋھَہّـ...

ﻟۆ ﺂﻧﭠـ ... ژﺂﺂئـړُ...ۆﻋﭴﺑﮑـ ... آﻟﻣ̝̚ﻧﭠﮃـﮯ ﺳﭴﻟـ ...ﻣ̝̚ﻋﻧآآ

ۆﻟۆﺂﺂﻧﭠـ ... ﻋﺿۆ ــ ... ﺂﮃﺧﻟـ ... ۆﺷآړُﮑﻧـآ ﭬﯾـ ... آﻟﻣ̝̚ﻧﭠﮃـﮯ

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المواضيع الأخيرة

» مشاية مانويل 7×1 بالتقسيط من الشريف سبورت 22630270-22633720-01006135828
القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته  I_icon_minitimeالخميس يوليو 12, 2012 9:03 am من طرف شريف جمال

» سونا حمام البخار لتنزيل الوزن وتوحيد لون البشرة وتفتيح المسام وبالتقسيط 22630270
القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته  I_icon_minitimeالخميس يوليو 12, 2012 9:02 am من طرف شريف جمال

» ماجيك برا جهاز تكبير الثدي الان 01006135828
القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته  I_icon_minitimeالسبت يوليو 07, 2012 8:47 am من طرف شريف جمال

» سونا حمام البخار لتنزيل الوزن وتوحيد لون البشرة وتفتيح المسام وبالتقسيط 22630270
القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته  I_icon_minitimeالسبت يوليو 07, 2012 8:40 am من طرف شريف جمال

» عندك مشكلة في تمارين البطن جهاز اب كوستر حل المشكلة وبالتقسيط 22630270-01006135828
القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته  I_icon_minitimeالسبت يوليو 07, 2012 8:37 am من طرف شريف جمال

» مشاية كهرباء بالتقسيط من الشريف سبورت 22630270
القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته  I_icon_minitimeالإثنين يونيو 25, 2012 11:40 am من طرف شريف جمال

» اجهزة رياضية من الشريف سبورت وبالتقسيط
القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته  I_icon_minitimeالإثنين يونيو 25, 2012 11:39 am من طرف شريف جمال

» كليب ايفان ناجي - مدري شجا - ماريده لا
القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته  I_icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 05, 2011 1:03 am من طرف ضفاف ديالى

» في سيرك امبريلا في بغداد
القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته  I_icon_minitimeالثلاثاء أكتوبر 04, 2011 12:39 pm من طرف ضفاف ديالى

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 30 بتاريخ السبت أكتوبر 12, 2024 10:05 am

تم افتتاح هذا المنتدى ليكون سبيل للتواصل في شتى امور الحياة

الخميس مارس 10, 2011 5:56 am من طرف ضفاف ديالى

تم افتتاح هذا المنتدى ليكون سبيل للتواصل في شتى امور الحياة


موضوعك الأول

الخميس مارس 10, 2011 4:55 am من طرف ضفاف ديالى

مرحبا بك أيها العضو الكريم في منتداك الخاص وهنيئاً لك بانضمامك إلى عائلة أحلى منتدى.

هنا نوفر لك بعض المعلومات القيمة التي ستساعدك بالبدئ في إدارة منتداك.

كيف تدخل إلى لوحة الإدارة؟للدخول إلى لوحة إدارة منتداك عليك …


    القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته

    الخيانه صارت ميانه
    الخيانه صارت ميانه
    امــــيرة المنتــدى
    امــــيرة المنتــدى


    عدد المساهمات : 1707
    نقاط : 5196
    تاريخ التسجيل : 22/04/2011
    العمر : 29

    القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته  Empty القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته

    مُساهمة من طرف الخيانه صارت ميانه الأربعاء يونيو 01, 2011 11:52 am



    القانون المدني العراقي رقم 40لسنة 1950 وتعديلاته








    كتبهاطالب الوحيلي ، في 11 تموز 2007
    الساعة: 17:45 م






    الفصل الرابع – الكسب دون سبب


    الفرع الاول – المدفوع دون حق



    مادة 233

    1 – من دفع شيئاً ظاناً انه وجب عليه فتبين عدم وجوبه فله الرجوع به على من قبضه بغير حق.

    2
    – واذا كان من تسلم غير المستحق سيء النية وقت التسلم او بعده فانه يلزم
    ايضاً برد كل ما استفاده او كان يستطيع ان يستفيده من الشيء وذلك من يوم ان
    تسلم غير المستحق او من اليوم الذي اصبح فيه سيء النية، وفي كل الاحوال
    يلزم برد ما استفاد او كان يستطيع ان يستفيده من يوم رفع الدعوى، ويلزمه
    الضمان من وقت ان صار سيء النية اذا هلك الشيء او ضاع ولو بغير تعد منه.




    مادة 234

    1 – اذا كان من تسلم الشيء غير المستحق ناقص الاهلية فلا يكون الا برد ما كسب حتى ولو كان سيء النية.

    2 – وكذلك اذا ابطل عقد ناقص الاهلية فلا يرد الا ما كسبه بسبب تنفيذ العقد.



    مادة 235

    1 – اذا وفى المدين التزاماً لم يحل اجله ظاناً انه قد حل فله استرداد ما دفع.

    2
    – على انه يجوز للدائن ان يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في
    حدود ما لحق المدين من ضرر فإذا كان الالتزام الذي لم يحل اجله نقوداً الزم
    الدائن ان يرد للمدين فائدتهما بالسعر القانوني او الاتفاقي عن المدة
    الباقية لحلول الاجل.




    الفرع الثاني – قضاء دين الخير



    مادة 236

    اذا
    امر تحد بقضاء دينه رجع المأمور على الامر بما اداه عنه وقام مقام الدائن
    الاصلي في مطالبته به سواء اشترط الرجوع عليه او لم يشترط.




    مادة 237

    اذا
    امر احد غيره بقضاء دينه ثم ان الامر قضى الدين بنفسه الى دائنه والمأمور
    دففعه اليه ايضاً فللمأمور ان يرجع بما دفعه على الامر ان كان قد سبقه في
    قضاء الدين، وان كان الامر هو الذي قضى الدين اولاً فللمأمور ان يرجع على
    القابض او على الامر.




    مادة 238

    اذا رهن شخص ماله في دين غيره وقضى الدين ليفك ماله المرهون رجع بما قضاه على المدين.



    مادة 239

    اذا
    قضى احد دين غيره بلا امره سقط الدين عن المدين سواء قبل او لم يقبل
    ويعتبره الدافع متبرعاً لا رجوع له على المدين بشيء مما دفعه بلا امره الا
    اذا تبين من الظروف ان للدافع مصلحة في دفع الدين او انه لم يكن عنده نية
    التبرع.




    الفرع الثالث – احوال اخرى في الكسب دون سبب



    مادة 240

    1
    – اذا استعمل شخص مالاً بلا اذن صاحبه لزمه اداء منافعه سواء كان المال
    معداً للاستغلال او غير معد له وذلك دونه اخلال بأحكام المادة 1165.


    2
    – فمن سكن دار غيره من دون عقد لزمه اجر المثل، ولو انقضت مدة الاجارة في
    الارض المزروعة قبل ادراك الزرع فللمستأجر ان يبقى الزرع في الارض الى
    ادراكه ويعطي اجرة المثل.




    مادة 241

    اذا استخدم احد صغيراً بدون اذن وليه استحق الصغير اجر مثل خدمته.



    مادة 242

    1
    – لو خرج ملك شخص من يده بلا قصد واتصل قضاء وقدراً بملك غيره اتصالاً لا
    يقبل الفصل دور ضرر على احد الملكين تبع الاقل في القيمة الاكثر بعد دفع
    قيمته.


    2 – فلو سقط من شخص لؤلؤة التقطتها دجاج فصاحب اللؤلؤة يأخذ الدجاجة ويعطي قيمتها.



    مادة 243

    كل
    شخص ولو غير مميز يحصل على كسب دون سبب مشروع على حساب شخص تخر يلتزم في
    حدود ما كسبه بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ويبقى هذا الالتزام قائماً
    ولو زال كسبه فيها.




    الفرع الرابع – عدم سماع الدعوى في الكسب دون سبب



    مادة 244

    لا
    تسمع دعوى الكسب دون سبب في جميع الاحوال المتقدمة بعد انقضاء ثلاث سنوات
    من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، ولا تسمع الدعوى كذلك بعد
    انقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع.




    الفصل الخامس – القانون



    مادة 245

    الالتزامات التي تنشأ مباشرة من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها.



    الباب الثاني – اثار الالتزام

    الفصل الاول – التنفيذ الجبري

    الفرع الاول – التنفيذ العيني



    مادة 246

    1 – يجبر المدين على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً.

    2 – على انه اذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً.



    مادة 247

    الالتزام
    بنقل الملكية او أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق اذا كان محل
    الالتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم وذلك دون اخلال بالقواعد
    المتعلقة بالتسجيل.




    مادة 248

    1 – اذا ورد الالتزام بنقل الملكية او أي حق عيني على شيء لم يعين الا بنوعه فلا ينقل الحق الا بتعيين الشيء بالذات.

    2
    – فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع
    نفسه على نفقة المدين بعد استئذان المحكمة او بغير استئذانها في حالة
    الاستعجال، كما انه يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء من غير اخلال في الحالتين
    بحقه في التعويض.




    مادة 249

    في الالتزام بعمل اذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ الالتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين.



    مادة 250

    1
    – في الالتزام بعمل اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ولم يكن ضرورياً ان
    ينفذه بنفسه جاز للدائن ان يستأذن من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة
    المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكناً.


    2 – ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين بلا اذن من المحكمة.



    مادة 251

    1
    – في الالتزام بعمل اذا كان المطلوب من المدين ان يحافظ على الشيء او ان
    يقوم بإدارته او كان مطلوباً منه ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان
    المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص
    المعتاد حتى ولو لم يتحقق الغرض المقصود.


    2
    – ومع ذلك يكون المدين قد وفى بالالتزام اذا هو بذل في تنفيذه من العناية
    ما اعتاد في شؤونه الخاصة متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قصدا ذلك.




    مادة 252

    اذا
    التزم المدين بالامتناع عن عمل واخل بهذا الالتزام جاز للدائن ان يطلب
    ازالة ما وقع مخالفاً للالتزام مع التعويض اذا كان له محل.




    الفرع الثاني – التنفيذ بطريق الغرامات التهديدية



    مادة 253

    اذا
    كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين
    نفسه وامتنع المدين عن التنفيذ جاز للمحكمة بناء على طلب الدائن ان تصدر
    قرار بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية ان بقي ممتنعاً عن
    ذلك.




    مادة 254

    اذا
    تم التنفيذ العيني او اصر المدين على رفض التنفيذ حددت المحكمة نهائياً
    مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعية في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن
    والتعنت الذي بدأ من المدين.




    الفرع الثالث – التنفيذ بطريق التعويض



    مادة 255

    ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الاحوال وطبقاً للاحكام التي نص عليها القانون.



    مادة 256

    لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين ما لم ينص القانون على غير ذلك.



    مادة 257

    يكون
    اعذار المدين بانذاره ويجوز ان يتم الاعذار بأي طلب كتابي آخر كما يجوز ان
    يكون مترتباً على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذراً بمجرد حلول الاجل دون
    الحاجة الى انذار.




    مادة 258

    لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:

    أ
    – اذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينيناً ممكن بفعل المدين وعلى الاخص
    اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم
    التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعاً
    عن عمل واخل به المدين.


    ب – اذا كان محل الالتزام امتناعاً عن عمل واخل به المدين.

    ج – اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك.

    د – اذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه.



    مادة 259

    1 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

    2
    – وكذلك يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من كل مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ
    التزامه التعاقدي الا التي تنشأ عن غشه او عن خطأه الجسيم، ومع ذلك يجوز
    للمدين ان يشترط عدم مسؤوليته من الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص
    يستخدمهم في تنفيذ التزامه.


    3 – ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع.



    الفصل الثاني – الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنين



    مادة 260

    1 – اموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

    2 – وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان الا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.



    الفرع الاول – الدعوى غير المباشرة



    مادة 261

    يجوز
    لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل باسم مدينه حقوق هذا
    المدين الا ما اتصل منها بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل للحجز، ولا
    يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه الا اذا ثبت ان المدين لم يستعمل هذه
    الحقوق وان اهماله في ذلك من شأنه ان يسبب اعساره او ان يزيد في هذا
    الاعسار، ولا يشترط اعذار المدين ولكن يجب ادخاله في الدعوى.




    مادة 262

    يعتبر
    الدائن في استعماله لحقوق مدينه نائباً عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من
    استعمال هذه الحقوق تدخل في اموال المدين وتكون ضماناً لجميع دائنيه.




    الفرع الثاني – دعوى دعم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن



    مادة 263

    يجوز
    لكل دائن اصبح حقه مستحق الاداء وصدر من مدينه تصرف ضار به ان يطلب عدم
    نفاذ هذا التصرف في حقه اذا كان التصرف قد انقص من حقوق المدين او زاد في
    التزاماته وترتب عليه اعسار المدين او الزيادة في اعساره وذلك متى توافرت
    الشروط المنصوص عليها في المادة التالية.




    مادة 264

    1
    – اذا تصرف المدين بعوض يشترط لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن ان يكون هذا
    التصرف منطوياً على غش من المدين وان يكون من صدر له التصرف على علم بهذا
    الغش ومجرد علم المدين انه معسر كاف لاقتراض وقوع الغش منه كما يفترض علم
    من صدر له التصرف بغش المدين اذا كان قد علم ان هذا المدين معسر او كان
    ينبغي ان يعلم بذلك.


    2
    – اما اذا كان التصرف تبرعاً فانه لا ينفذ في حق الدائن حتى لو كان من صدر
    له التبرع حسن النية وحتى لو ثبت ان المدين لم يرتكب غشاً.


    3
    – واذا كان الخلف الذي انتقل اليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض الى
    خلف آخر فلا يصح للدائن ان يتمسك بعدم نفاذ التصرف الا اذا كان الخلف
    الثاني يعلم غش المدين عند تصرفه للخلف الاول ان كان المدين قد تصرف بعوض
    او كان هذا الخلف الثاني يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الاول ان كان
    المدين قد تصرف له تبرعاً.




    مادة 265

    اذا
    ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه الا ان يثبت مقدار ما في ذمته من
    ديون، وعلى المدين ان يثبت ان له مالاً يساوي قيمة الديون او يزيد عليها.




    مادة 266

    متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضراراً بهم.



    مادة 267

    1 – اذا وفى المدين بالتزامه واصبحت امواله كافية للوفاء بما عليه سقط حق الدائن في التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين.

    2
    – ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر اضراراً بالدائنين ان يتخلص من
    الدعوى اذا هو قام بوفاء حقوقهم او اذا اثبت ان المدين عنده مال يكفي لهذا
    الوفاء.


    3
    – واذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه، فانه يتخلص من
    الدعوى متى كان هذا الثمن قريباً من ثمن المثل، وقام بإيداعه صندوق
    المحكمة.




    مادة 268

    1 – اذا لم يقصد بالغش الا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب عليه الا حرمان الدائن من هذه الميزة.

    2
    – واذا وفى المدين المعسر احد دائنيه قبل حلول الاجل فلا يسري هذا الوفاء
    في حق باقي الدائنين، وكذلك لا يسري في حقهم الوفاء لو حصل بعد حلول الاجل
    اذا كان هذا الوفاء قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.




    مادة 269

    لا
    تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه
    الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس
    عشرة سنة من وقت صدور التصرف.




    الفرع الثالث – الحجز على المدين المفس



    مادة 270

    المدين
    المفلس الذي يكون دينه المستحق الاداء ازيد من ماله اذا خالفه غرماؤه ضياع
    ماله او خافوا ان يخفيه او ان يجعله باسم غيره وكان خوفهم مبنياً على
    اسباب معقولة وراجعوا المحكمة في حجزه عن التصرف في ماله او اقراره بدين
    لآخر حجرته المحكمة.




    مادة 271

    1 – يكون الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب احد الدائنين.

    2
    – ويجوز لأي دائن بمقتضى هذا الحكم ان يحصل من دائرة التنفيذ على قرار
    بحجز جميع اموال المحجور من عقارات ومنقولات وديون في ذمة الغير عدا
    الاموال التي لا يجوز حجزها ويبقى الحجز على اموال المدين قائماً لمصلحة
    جميع الدائنين حتى ينتهي الحجر.


    3 – ويقام المدين نفسه حارساً على امواله المحجور عليها الا اذا قضت الضرورة بغير ذلك.



    مادة 272

    ينفق
    على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله فإذا اوقع
    الدائنون الحجز على ايراداته كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر ان يقرر
    للمحجور بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة.




    مادة 272

    1
    – يترتب على الحكم بالحجر ان يحل كل ما في ذمة الاتفاقية المدين من ديون
    مؤجلة ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية او القانونية عن المدة
    التي سقطت بسقوط الاجل.


    2
    – ويجوز للمحكمة بناء على طلب المدين وفي مواجهة ذوي الشأن من دائنيه ان
    تحكم بإبقاء الاجل او مده بالنسبة الى الديون المؤجلة، كما يجوز لها ان
    تمنح المدين اجلاً بالنسبة الى الديون الحالة اذا رأت ان هذا الاجراء تبرره
    الظروف، وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعاً.




    مادة 274

    اذا اقر المدين المحجوز بدين فلا يعتبر اقراره واذا دفع من ماله في ذمته لأحد غرمائه فلسائر غرمائه استرداد المبلغ الذي دفعه.



    مادة 275

    يجوز
    لكل دائن بعد الحكم بالحجر ان يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من الاجراءات
    لاستخلاص حقه مع عدم الاخلال بما لسائر الدائنين من مصلحة تلعقت بالحجز
    الموقع على اموال المدين.




    مادة 276

    يجوز
    للمدين المحجوز بموافقة اغلبية من الدائنين تمثل ثلاثة ارباع الديون ان
    يبيع كل ماله او بعضه على ان يخصص الثمن لوفاء ديونه، فاذا لم يتفق الجميع
    على طريقة توزيع هذا الثمن تعين ايداعه صندوق المحكمة حتى يوزع وفقاً
    للاجراءات المقررة.




    مادة 277

    يجوز
    للمدين باذن من المحكمة ان يتصرف في ماله ولو بغير رضاء الدائنين على ان
    يكون ذلك بثمن المثل وان يقوم المشتري بإيداع الثمن صندوق المحكمة ليستوفي
    الدائنون منه حقوقهم.




    مادة 278

    ينتهي الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب كل ذي شأن في الحالات الآتية:

    1 – متى ثبت ان ديون المدين اصبحت لا تزيد على امواله.

    2 – متى قبل الدائنون او بعضهم ابراء المدين من بعض ديونه، بحيث يصبح الباقي في ذمته من الديون لا يزيد على ما عنده من مال.

    3
    – متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون ان يكون للحجر اثر في حلولها،
    وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر الى ما كانت عليه من قبل
    بشرط ان يكون المدين قد وفى جميع اقساطها التي حلت.



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 11:25 am